مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
95
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ويكون الولد جلّاداً « 1 » ، والدليل عليه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن العيص ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له : أجامع وأنا عريان ؟ قال : « لا » « 2 » . وما عن النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين ، فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك » « 3 » . 3 - أن يجامع وفي البيت صبيّ ينظر إليه « 4 » ؛ لما رواه في الكافي عن ابن راشد ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا » « 5 » . وفي خبرٍ آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أنّ رجلًا غشى امرأته وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهُما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبداً ، إذا كان غلاماً كان زانياً أو جارية كانت زانيةً ، وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم » « 6 » . وروي في كتاب طبّ الأئمة عن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك ، قلت : يا ابن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كراهة الشنعة ؟ قال : لا ، فإنّك إن رزقت ولداً كان شهرةً عَلَماً في الفسق والفجور » « 7 » وفي معناها
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 268 ؛ قواعد الأحكام 2 : 2 ؛ نهاية المرام 1 : 48 ؛ مستند الشيعة 16 : 22 ؛ رياض المسائل 6 : 357 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 137 ، جواهر الكلام 29 : 57 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 : 412 / 1646 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 84 باب 58 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 7 . ( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 268 ؛ مسالك الأفهام 7 : 33 ؛ جواهر الكلام 29 : 58 ؛ العروة الوثقى 2 : 801 ؛ مستمسك العروة 14 : 11 . ( 5 ) الكافي 5 : 499 ح 1 ؛ وسائل الشيعة 14 : 95 باب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 7 . ( 6 ) الكافي 5 : 499 / 1 و 2 ؛ وسائل الشيعة 14 : 94 باب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة 14 : 95 باب 67 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 8 .